الثلاثاء، 10 مايو 2011

جنايات الجيزة تُودع حيثيات سجن جرانة

 جنايات الجيزة تُودع حيثيات سجن جرانة

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل حيثيات (أسباب) الحكم في قضية إدانة زهير جرانه وزير السياحة السابق واثنين من رجال الأعمال بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
استندت المحكمة الى ان وزير السياحة السابق جرانه وباعتباره رئيسا لهيئة التنمية السياحية، خالف القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 والحاكم لتصرفات الهيئة، بعدم تشكيله لجنة فنية لتسعير قيمة الارض المملوكة للدولة والتى تعتبر أصلا من أصولها؛ كما انه باع الأرض بسعر دولار واحد للمتر فى حين انه تم تشكيل لجنة عام 2008 وقررت أن المتر يساوي ثلاثة دولارات.
وأضافت المحكمة أن جرانه كان ينبغي عليه أن يقوم بالغاء التخصيص للشركتين المملوكتين لرجلي الأعمال الهاربين، خاصة انهما لم يلتزما بتقديم المستندات المطلوبة لإقرار التخصيص النهائي، فكان يجب عليه أن يلغي التخصيص ويعيد التخصيص مرة أخرى - اذا رغبت الشركتين - ولكن بسعر 3 دولارت للمتر الواحد، كما سبق وحددت اللجنة الفنية التي أمر بتشكيلها.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها بعد ان تفحصت الدعوى وأدلتها، انه ثبت لديها عدم التزام جرانه بما نص عليه القرار لرئيس مجلس الوزراء السابق الاشارة إليه بفسخ الإتفاق على التخصيص، بما يؤكد إضراره بالمال العام وتربيحه للمتهمين الآخرين الامارتى الجنسية بالفارق ما بين السعر الاول وهو دولار والسعر الذى تم تحديده بمعرفة اللجنة، والذى حدده ب3 دولارت.
وقالت المحكمة إنه فيما يتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بالبيع بدولار واحد نظير المتر في الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية؛ انما هو كان من قبيل الاستفسار وليس التوجيه أو الأمر ببيع الارض بسعر دولار واحد للمتر.
وذكرت المحكمة أن الوزير هو المختص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وبوصفه رئيسا لهيئة التنمية السياحية وهو الذي يضع السعر الذى يبيع به الارض عن طريق تشكيله للجنة فنية لهذا الامر وهو ما لم يقم به الوزير سوى عام 2008 وبالرغم من هذا لم يطبق ما انتهت إليه اللجنة بالنسبه لتسعير الارض بـ 3 دولارت فى هذه القضية الماثلة باعتباره لم يقم بفسخ الاتفاق بالرغم من تقاعس الشركتين عن إتمام تقديم المستندات المطلوبة.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة للإدعاء المدني للصحفي أحمد أبو الخير (صوت الامة) وبقية المحامين، فمن المقرر قانوناً أنه لكي تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لابد وأن يثبت توافر المصلحة للمدعي بالحق المدني لتقديم دعواه المدنية، على أساس ان هناك ضررا مباشرا قد لحق به شخصيا من جراء ارتكاب الجريمة، وهو الأمر الذي لم يتوفر.
وأشارت المحكمة إلى انها رفضت تدخل المسئول عن الحقوق المدنية لشركة ''داماك'' العقارية باعتبار أن المتهم الثالث الهارب (حسين سجواني) هو الممثل للشركة، ومن ثم فقبول التدخل يعني قبول الدفاع عن متهم هارب وهو ما يخالف صحيح القانون.
وأضافت المحكمة انها كلفت النيابة العامة باجراء التحقيق فى ذات التهمتين المسندتين الى وزير السياحة السابق جرانه، إلى بعض الشخصيات التى يشكل منها مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية، والتى وافقت على التخصيص النهائى لسجواني والحاذق بالرغم من تحديد السعر بـ 3 دولار من قبل اللجنة، باعتبار ان قرار التخصيص قد صدر من مجلس ادارة هيئة التنمية السياحية، وهو ما يترتب عليه ارتكاب تلك الشخصيات لذات الجريمة المسندة الى جرانه.
وأوضحت المحكمة ان هذا التكليف الصادر من المحكمة سوف تضطلع به النيابة العامة بإجراء التحقيق مع هؤلاء المسئولين المذكورين ومن ترى النيابة العامة ضلوعه فى ارتكاب الجريمة التى حكم على المتهمين فى هذه القضية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق